بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك ، لا لما في المورد من الخصوصية ، وإن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك ، غير بعيدة . ( 1 )
شرح
خصوصية ، ومع هذا الاحتمال لا مجال للتعدّي إلى غير عنوان المصلي الشاك . والى ما ذكرنا أشار بقوله : ( ( وربما أشكل أيضا ) ) على هذه الصحيحة ( ( بأنه لو سلّم دلالتها على الاستصحاب ) ) لما كان المستفاد منها حجية الاستصحاب مطلقا ، كما هو مفروض البحث في هذه المسألة من دعوى دلالة الاخبار على حجية الاستصحاب مطلقا ، بل ( ( كانت ) ) هذه الصحيحة ( ( من الأخبار الخاصة الدالة عليه ) ) أي الدالة على الاستصحاب ( ( في خصوص المورد لا ) ) انها من الاخبار ( ( العامة ) ) الشاملة لهذا المورد و ( ( لغير مورد ) ) من موارد الاستصحاب . وأشار إلى الوجه في كونها من الأخبار الخاصة لا العامة الشامل لحجية الاستصحاب مطلقا بقوله : ( ( ضرورة ظهور الفقرات ) ) الواردة في هذه الصحيحة ( ( في كونها مبنية للفاعل و ) ) إذا كانت مبنية للفاعل فان ( ( مرجع الضمير فيها ) ) يكون ( ( هو ) ) عنوان ( ( المصلي الشاك ، وإلغاء خصوصية المورد ) ) فيها بالغاء عنوان المصلي الشاك ( ( ليس بذاك الوضوح ) ) مع كون الفقرات فيها مبنية للفاعل ، نعم لو كانت الفقرات فيها مبنية للمفعول لكان لهذه الدعوى مجال .
( 1 ) هذا إشارة إلى الجواب عن هذا الاشكال ، وحاصله : انه يؤيّد دعوى الغاء خصوصية المورد أمران : أشار إلى الأول منهما بقوله : ( ( وان كان يؤيّده ) ) أي وان كان يؤيد الغاء خصوصية المورد ( ( تطبيق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها على غير مورد ) ) من موارد اليقين والشك غير المختصّ بالصلاة ، بل يعمّ جميع موارد اليقين والشك ، وحاصله : انه ورد هذا المضمون وما يقاربه من المضامين الأخر في غير مورد المصلي الشاك ، ولازم هذا كون ورودها في مورد عنوان المصلي الشاك لأنه أحد مواردها لا لخصوصية في خصوص عنوان المصلي الشاك . . وانما ذكره تأييداً