والمأمور التعدي عنه ، ومع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، ولا يجوز الشارع العمل به ( 1 ) ؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن
شرح
وكذلك بناءاً على مسلك التبعيض في الاحتياط في الانسداد ، فإنه لا اشكال في خروج الظن القياسي عنه ، فان مسلك التبعيض في الاحتياط في الانسداد معناه عدم حجية الظن في الانسداد ، لان العمل على طبق الظنون المثبتة ليس عملا بها ، بل هو عمل بالاحتياط ، وفي الظنون النافية لا موجب للعمل على طبقها حتى يكون في النهي عن الظن القياسي النافي للتكليف اشكال .
فاتضح : ان الاشكال بخروج الظن القياسي يختص بتقرير الحكومة .
( 1 ) تقرير الاشكال في النهي عن الظن القياسي بناءاً على الحكومة :
ان مقدمات الانسداد - بناءاً على الحكومة - تستلزم عقلا حجية الظن ، لاستلزام تلك المقدمات عقلا قبح ترك الإطاعة الظنيّة وتقديم الوهمية والشكية عليها ، ومعنى قبح ترك الإطاعة الظنية عقلا هو حجية الظن عقلا .
والنهي عن الظن القياسي :
اما ان يرجع إلى كون الظن ليس بما هو ظن حجة فهو خلف ، لأن المفروض كون الظن بما هو ظن حجة ، والحاصل من القياس ظن كساير الظنون العادية ، ان قلنا إن مطلق الظن حجة ، أو ان الحاصل منه مرتبة الظن القوي ان قلنا بان خصوص الظن القوي هو الحجة .