هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحققه بهذا الخطاب ، وإن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور ( 1 ) ، وإلى عدم القول بالفصل بينه وبين سائر
شرح
( 1 ) هذا جواب ثان عن اشكال لزوم اتحاد الحكم والموضوع ، وحاصله : انه لو سلّمنا عدم امكان شمول ما دل على حجية خبر العادل للخبر مع الواسطة للزوم اتحاد الحكم والموضوع ، إلاّ انا نقول بان المناط لجعل الحجية لخبر العادل - غير ذي الواسطة ذي الأثر الشرعي - موجود في الخبر مع الواسطة بعد ان كان مما ينتهي إلى الأثر الشرعي الواقع في نهاية السلسة ، وان كان لا يمكن ان يشمله صدّق العادل بانشاء واحد ، فان المصلحة الداعية لجعل حجية الخبر هو جعل الحجة المنجزة للتكاليف الشرعيّة ، وهذا المناط كما أنه موجود في الخبر غير ذي الواسطة موجود أيضا في الخبر مع الواسطة المنتهى بسلسلته إلى التكليف الشرعي ، وإذا علمنا بتمامية المناط في كليهما وان المانع من الشمول هو عدم امكان ان يكون الانشاء الواحد شاملا له بنظر واحد ، وليس المانع ما يحتمل كونه مانعا لأصل المصلحة الداعية لجعل الحجية بالنسبة إلى الخبر ذي الواسطة ، فالعلة التامة لكون الخبر ذي الواسطة حجة شرعية في التنجيز والمعذورية موجودة ، فلا فرق بين الخبر ذي الواسطة والخبر مع الواسطة ، والى هذا أشار بقوله : ( ( مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في ساير