تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
الظني ) ) فيما إذا كان ثبوت التكاليف ( ( بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط ) ) لا بطلانه . وأشار إلى أنه لو كان الاحتياط باطلا لكون بطلانه من مقدمات دليل الانسداد ، أو قلنا بأنه لعب وعبث بأمر المولى فالمتعيّن حينئذ هو الامتثال الظني بقوله : ( ( واما لو كان من مقدماته بطلانه . . . إلى آخر الجملة ) ) . وأشار إلى أن لازم بطلان الاحتياط بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد بقوله : ( ( وعليه فلا مناص . . . إلى آخر الجملة ) ) . ثم لا يخفى انه يكفي في بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد والتقليد احتماله لبطلان طريقة الاحتياط ، لوضوح منافاة احتمال بطلان الاحتياط ومبغوضيته لنية القربة اللازمة في العبادات . تنبيه : انه قد أشرنا في أول هذه المسألة انه قد ذكر لبطلان الاحتياط والامتثال القطعي الاجمالي مع امكان الامتثال التفصيلي وجوه ، ذكر المصنف ثلاثة منها وبقى من وجوه بطلانه وجهان لم يشر اليهما المصنف ، فلا بأس بالإشارة اليهما تتميما للفائدة : الأول : المنسوب إلى آية الله الكبرى المقدّس الثاني المرحوم ميرزا محمد تقي الشيرازي ( طاب ثراه ) وهو الاستدلال على البطلان بخبرين : أحدهما صحيح إبراهيم الخزاز عن أبي عبد الله عليه السّلام ، ورد فيه ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالظني . ثانيهما : خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون ، فقد ورد فيه أيضا صيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية ويفطر للرؤية . ووجه الاستدلال بهما ان ظاهرهما لزوم امتثال شهر رمضان بالامتثال التفصيلي وان ذلك لكون شهر رمضان فريضة وكل فريضة لا تؤدى بالظن . فالمتحصل منهما ان كل فريضة لا تؤدى بالظن ، وانه لو تمت دلالتهما لدلا على بطلان الاحتياط مطلقا سواءاً لزم منه التكرار أم لا .