تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ( 1 ) .
شرح
وثالثة : تكون الفعلية تعليقية لغفلة أو نسيان . فإذا عرفت هذا - نقول : انه إذا كان الحكم في بعض افراد الشبهة غير المحصورة فعليا قطعا وفي بعض موارد الشبهة البدوية محتمل الفعلية ، وينحصر الامر فيهما بحمل الحكم الواقعي على الفعلية التعليقية لرفع المناقضة بين الحكم الواقعي والظاهري - كما سيأتي الإشارة اليه في محله - فيكون الحال فيهما مع مورد العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة على حد سواء ، وما به يرفع المناقضة فيهما يرفع به المناقضة فيه ، وليس الحكم في كل موارد الشبهة غير المحصورة والشبهة البدوية ليس بفعلي حتى يكون فرق بين العلم الاجمالي في المحصورة وبينهما ، فالقطع بالفعلية في بعض موارد الشبهة غير المحصورة واحتمالها في بعض موارد الشبهة البدوية كاف في قياس مورد العلم الاجمالي في المحصورة به ، وان الحال فيه كالحال فيهما على حد سواء ، والى هذا أشار بقوله : ( ( كيف المقال في موارد ثبوته ) ) أي في ثبوت الحكم الفعلي كما ( ( في أطراف ) ) الشبهة ( ( غير المحصورة ) ) في بعض اقسامها ( ( أو في ) ) بعض اقسام ( ( الشبهات البدوية ) ) فما هو الجواب عن ذلك فيهما هو الجواب في مورد المحصورة . قوله : ( ( مع القطع به ) ) وهو مورد الشبهة غير المحصورة التي كان التكليف فيها فعليا . قوله : ( ( أو احتماله ) ) وهو مورد الشبهة البدوية التي كانت محتملة الفعلية . قوله : ( ( أو بدون ذلك ) ) وهو مورد الفعلية التعليقية لغفلة أو نسيان . ( 1 ) لا يخفى ان شمول قاعدة الحلّ لمورد العلم الاجمالي يتوقف على أن يكون المراد من الشيء ما يعم مثل عنوان المايع أو الماء بما هو مردد بين النجس والطاهر ليتحقق موضوعها ، وهو الشيء الذي فيه حلال وحرام ، اما لو قلنا إن المراد من الشيء فيها هو الموجود الخارجي المعلوم بحقيقته ولكن كان بعضه حلالاً وبعضه حراماً فيشك في كون هذا الموجود هل هو من المحلل أو المحرم ؟ فلا تكون القاعدة شاملة لمورد العلم