تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ ، على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ، ولا بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام ، ضرورة أن ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلابد للتعيين من دليل آخر ، ولا مجال لاستصحاب الجواز ، إلاّ بناءاً على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الآخر ، وقد حققنا في محله ، أنه لا يجري الاستصحاب فيه ( 1 ) ، ما لم
شرح
( 1 ) إذا نسخ الوجوب فهل هناك دليل على ثبوت حكم من الاحكام للمنسوخ أم لا ؟ وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور : الأول : ان الدليل ينحصر في ثلاثة أشياء : دليل الناسخ ، ودليل المنسوخ ، والقواعد العامة ، والذي هو محل الكلام في دلالته هو دليل الناسخ ودليل المنسوخ وخصوص الاستصحاب من القواعد ، لأن هذه الثلاثة إذا وجد أحدها فهي مقدمة على بقية القواعد العامة ، وإذ لم توجد فلا اشكال في جريان البراءة عن التكليف بالترك فيكون مؤداها - عملاً - مساوقاً للإباحة . والثاني : ان في المسألة أقوالاً : الأول : بقاء الجواز بالمعنى الأعم الذي هو كالجنس للوجوب والاستحباب والإباحة . الثاني : الجواز بالمعنى الأخص الذي هو الإباحة . الثالث : الاستحباب .