وغاية ما يمكن ان يقال في تصويره : ان النزاع وقع على هذا : في أن الأصل في هذه الالفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة ، أو الأعم : بمعنى ان أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداءً وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية ، وعدم قرينة أخرى معينة للآخر . وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلاّ إذا علم أن العلاقة انما اعتبرت كذلك ، وان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم
شرح
إلاّ ان ثمرة المسألة - : هي التمسك بالاطلاق على الأعم ، وعدمه على الصحيح - لا تختص بالوضع ، بل تتأتى على المجازية ، وعلى مذهب الباقلاني أيضاً ، ولذلك لابد من تصوير على المجازية ، وعلى مذهب الباقلاني .
فاتضح بما ذكرنا : ان سبب الاشكال هو عدم شمول العنوان والأدلة مضافاً إلى ما سيأتي من الاشكالات على نفس التصوير .