تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
أنس اللفظ بالمعنى ، بحيث يصير وجها له ، ومجرد الأكملية لا يوجبه ، كما لا يخفى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) حاصل هذا المبحث ان الصيغة كما ذكر سابقا تدل على الوجوب للتبادر ، فهي ظاهرة في الوجوب ظهورا وضعياً بنحو شرط الوضع كما تقدم بيانه . اما إذا لم نقل بالتبادر فهل هناك شيء آخر يوجب ظهور الصيغة في الوجوب أم لا ؟ وقد ذكر له وجوه ثلاثة كلها مخدوشة ، وحاصل هذه الوجوه : هي دعوى انصراف الصيغة إلى الطلب الوجوبي ، ولكن السبب الموجب مختلف . فالوجه الأول : للانصراف وظهور الصيغة في خصوص الوجوب هو دعوى غلبة الاستعمال ، وان استعمال الصيغة في الطلب الالزامي أكثر من استعمال الصيغة في الطلب الندبي .