فصل
في الإشكالات الواردة على
وروده في ذيل الشفعة ومنع فضول الماء
قد عرفت ورود ( لا ضررَ ولا ضِرار ) في ذيل قضيّة الشفعة وقضيّة عدم منع
فضل الماء ، ( 1 ) والظاهر منهما أنّه من تتمّتهما ، وبمنزلة كُبرى كلّيّة يندرج فيها
الموردان كاندراج قضيّة سَمُرَة فيها .
فيلزم منه إشكالات :
منها : أنّه لو كان بمنزلة العلّة للحكم لزم كونها مُعمِّمة ومُخصِّصة ، واللازم
منه في باب الشفعة أن يخصِّص حقَّ الشفعة بموارد لزم ] فيها [ من الشركة
الثانية ضرر دون غيرها ; ضرورة أنّ الضرر لم يكن لازماً لمطلق الشركة مع غير
الشريك الأوّل ، فربما تكون الشركة مع الثاني أنفع له من الأوّل ، وربما لا يكون
هامش
( 1 ) انظر صفحة رقم : 33 .