الشرع ، لأن كون حقيقة الحمد أو جميع أفراده حقه وملكه على الإطلاق ، يدلّ على ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجيء الشرع ، ولأنّ ترتّب الحكم على الوصف المناسب يدلّ على كون الفعل معلَّلا به ، فالظاهر استحقاقه الحمد للأوصاف المذكورة وهي
شرح
ص 150 وج 13 ص 142 وأخرجه أبو داود في المناسك والديات انظر ج 2 ص 166 وج 4 ص 303 من عون المعبود والترمذي في الديات والولاء انظر تحفة الأحوذي ج 2 ص 311 وج 3 ص 192 والنسائي في القسامة انظر ج 8 ص 19 وص 23 وص 24 وابن ماجة في الديات انظر ج 2 ص 887 الرقم 2658 والدارمي في الديات ج 2 ص 190 .
وأخرجه أحمد في المسند ج 1 ص 79 و 81 و 100 و 102 و 110 و 118 و 119 و 151 و 152 وأخرجه البيهقي في السنن كتاب الحج وكتاب الديات انظر ج 5 ص 196 وج 8 ص 28 وأخرجه السمهودي في وفى الوفاء ط 1374 ج 1 ص 91 وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 85 .
وأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله سنة فتح مكة ان يكتبوا لأبي شاه ، واستأذن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص كتابة حديثه وأجازه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ويروى انه كان عنده الصحيفة التي سموها الصادقة .
يرشدك إلى ما ذكر مراجعتك إلى كتاب البخاري وأبى داود والترمذي كتاب العلم ومقدمة سنن الدارمي والطبقات لابن سعد ط بيروت ج 2 ص 373 والمستدرك للحاكم ج 1 ص 104 ومسند أحمد بن محمد بن حنبل ج 2 ص 162 و 192 و 207 و 215 و 248 و 403 وكثير من مكاتيب الرسول متضمنة للأحكام فراجع مكاتيب الرسول للأحمدي والوثائق السياسية .
وروى في الوسائل الباب 4 و 8 من كتاب القصاص بطرق متعددة كون كتاب في قائم سيف رسول اللَّه وفيه لعن القاتل ص 623 وص 624 ط الأميري والتعبير اما بالقائم أو بالقراب أو بالذبابة ومثله في كتب أهل السنة في سنن البيهقي ج 8 ص 26 وص 30 بطرق متعددة وليس في هذه الأخبار تصريح بكونه هو الكتاب والصحيفة التي أراها أمير المؤمنين أو غيرها .
وكان لسعد بن عباده أيضا كتاب فيه بعض الأحكام فقد روى الترمذي في كتاب الأحكام