تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الأحكام — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣

قيل : المراد صرف النظر حال القيام إلى موضع سجوده ، وحال الركوع إلى ما بين رجليه ، وحال السجود إلى طرف أنفه ، وحال التشهّد إلى حجره ، وحال القنوت إلى باطن كفّيه . وقال الشيخ في الجمع بين ما في رواية حمّاد من غمض العين حال الركوع وما في رواية زرارة من النظر إلى ما بين رجليه حينئذ أنّه إذا لم ينظر إلَّا إلى ما بين رجليه ، فكأنه غضّ بصره ، فان ظاهره أنّ الغرض من الغمض والنظر الخاصّ غمض البصر بالمعنى المذكور المتحقّق معهما ، فكلّ حينئذ مستحبّ تخييريّ . نعم قوله « لا يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم » مقيّد بحال القيام ، وأهمل لظاهر الحال ، وشهرته رواية وفتوى ، وأمّا غمض العين حينئذ فالظاهر عدم استحبابه ، فقد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة ( 1 ) ويؤيد ذلك إضافة النظر والبصر إلى موضع السجود في الروايات الكثيرة . أما ما في رواية حمّاد من الغمض في الركوع فالوجه تقديمه لوجوب تقديم الخاصّ على العام ، ولأنها أصحّ مع اختصاص تأييد تلك الرواية بالروايات المشار إليها ظاهرا بحال القيام ، وقيل باستحبابه حينئذ تخييرا وكأنه لاستضعاف الرواية بالقطع ، وحصول غضّ البصر وإلباده كما روى عن قتادة مع الغمض أيضا ، فإنّه الذي ينبغي أن يراد بالنظر إلى موضع السجود وعدم رفع البصر عنه ، مع عدم منافاته للإقبال بالقلب ، بل ربما كان أعون عليه كما نقل عن هذا القائل ، لكنّه موضع تأمّل . وعن عليّ عليه السّلام لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك في الصلاة ( 2 ) ومن ثمّ قال ابن بابويه ينظر الراكع ما بين قدميه إلى موضع سجوده ، وربما احتمل أن يكون عدم الرفع في كلام الطبرسيّ بهذا المعنى ، وإن كان خلاف الظاهر ، وعلى هذا

شرح
( 1 ) الحديث 1 من الباب 6 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل ج 4 ص 1253 المسلسل 9247 ط الإسلامية .
( 2 ) ومثله الحديث في الباب 9 من أبواب القبلة ج 3 ص 227 المسلسل 5241 عن أبي جعفر وفيه وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك .
آيات الأحكام — صفحة 103 | محمد بن علي الأسترآبادي / الشيخ محمد باقر شريف زاده