تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
أن ينسب المأخوذ إلى الباقي ويأخذ للمأخوذ من الخسران بمثل تلك النسبة وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين ، لأنّه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران وهكذا في جميع المراتب . مفتاح [ 952 ] [ في ذكر أنّ العامل يتملَّك حصّته بظهور الربح ] ثمّ إنّ المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * قد بيّن فيه أن * ( العامل ) * متى * ( يملك حصته ) * من الربح حيث قد صار ذلك الحكم موضع خلاف عندنا وعند العامة فهو * ( بظهور الربح على المشهور ) * بيننا * ( بل لا مخالف منا ) * في الحقيقة * ( إلَّا ) * على جهة الترجيح والاستحسان لبعض مذاهب العامة ، لكن التحقيق * ( أنّ الربح لما كان وقاية ) * لرأس المال كما تقرر فيما سبق * ( فلا بدّ ) * حينئذ * ( لاستقرار ملكه ) * للعامل * ( من أمر آخر ) * غير ظهور الربح * ( وهو إمّا إنضاض المال جميعا ) * وعوده إلى الدراهم والدنانير بعد التصفية * ( أو ) * إنضاض * ( قدر رأس المال ) * . وقد استدلّ المشهور على ذلك بالأخبار الدالة على أنّ العامل يملك ما شرط له من الربح وهو متحقق بمجرد الظهور قبل الإنضاض ، وبأنّ سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد الربح كما يملك العامل في المساقاة حصته من الثمرة بظهورها وبأنّ الربح مع ظهور مملوك فلا بد له من مالك وربّ المال لا يملكه أجمع اتفاقا ولا تتسبب أحكام الملك في حقه فيلزم أن يكون للعامل إذ لا مالك غيرهما ، وبأنّه لو لم يكن مالكا بالظهور لم ينعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه .