تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
يشارك المتجدد فيه دون الآخر وفيما لو تصرّف واحد في مقدار نصيبه وعلى النقض يتبيّن بطلانه دون الآخر وفي وجوب الزكاة لو بلغ نصابا واجتمعت الشروط فعلى النقض تبين سقوطها وعلى الآخر يجب إلى غير ذلك من الفوائد . مفتاح [ 1045 ] [ في ذكر زوال الحجر بعد القسمة ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( إذا قسم المال بين الغرماء ) * على الوجه الشرعي فإنّه إذا كان كذلك وكملت القسمة * ( زال الحجر ) * عن المفلس * ( لأنّه إنّما كان ) * ذلك الحجر * ( لأداء حقهم وقد حصل ) * وإلَّا فليس التفليس موجبا له أصلا ، ولهذا توقف على التماس الغرماء وهذا الذي ذكره المصنّف هو الذي اختاره المحقق والعلامة وجماعة من المتأخّرين . * ( وقيل ) * لا يكفي قسمة المال بين الغرماء * ( بل لا يزول إلَّا بحكم الحاكم لأنّه لم يثبت إلَّا بإثباته ك‍ ) * ما هو مذهب الأكثر في * ( السفيه ولأنّه ) * حجر * ( يحتاج إلى نظر واجتهاد ) * كحجر السفيه * ( والملازمة ممنوعة ) * لما بيّنّاه من زوال المعنى المقتضي له بخلاف السفيه ، فإنّه لا يعلم زواله إلَّا بالاختبار المستند إلى الحاكم . * ( هذا ) * كلَّه * ( مع اعتراف الغرماء بأنّه لا مال له سواه أو عدم تعرّضهم أو بعضهم لغيره ) * لأنّ ذلك في حكم الاعتراف لأنّه لا مال له * ( فلو ادعوا أو بعضهم عليه مالا آخر ففيه التفصيل السابق في مباحث الدين ) * وادّعى الإعسار وقد مرّ تفصيله ، وهو أنّه إذا ادعى الإعسار ولم يكن له مال ظاهر فإن أقام البيّنة قضي بها وإن عدمها وكان له أصل مال