تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
لفظ « قيل » اشعارا بتوقفه فيه . ووجه التوقف أن قرض الحاكم في الأموال التي يليها إنّما هو الاستيداع كما مرّ في أموال اليتامى وغيرهم ممن هو أحوط من مال المفلس فينبغي جواز الاقتصار على الوديعة وإن أمكن القرض وبه قطع في التذكرة * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( الأظهر عدم وجوب الإقراض وإن كان أحوط ) * وأولى . مفتاح [ 1044 ] [ في ذكر ما لو ظهر غريم بعد القسمة ] ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( إذا ظهر غريم ) * ثابت دينه متقدم على الحجر * ( بعد القسمة ) * فإنّه إذا كان كذلك * ( نقضها ) * الحاكم الشرعي * ( وشاركهم ) * في تلك الأعيان ، هذا هو المشهور بين الأصحاب . * ( وقيل ) * والقائل ثاني الشهيدين في المسالك أنّه إذا ظهر غريم بعد القسمة فلا يخلو إمّا أن يطالب بعين من مال المفلس بأن يكون بائعا ومبيعه قائم ويطالب بدين ، والأوّل إمّا أن يجدها مع بعض الغرماء أو مع غيرهم بأن يكون الحاكم قد باعها وجعل ثمنها في ماله أو يجدها في أيدي الغرماء بالسوية وفيما عدا الصورة الأخيرة لا يتوجه إلَّا نقض القسمة لأنّ العين إذا انتزعت من أحدهم بقي بغير حق ، وفي الأخير . والمطالب بدين موضع خلاف وفيه قولان : أحدهما وهو الذي جزم به المحقق أنّ القسمة تنقض لتبين فسادها من حيث أنّ جميع الغرماء مستوون في المال وقد وقعت القسمة بغير رضي البعض فيكون كما لو اقتسم الشركاء ثمّ ظهر لهم شريك آخر