القيمة ) * وهذا يحصل قبل القسمة فلا يلائم الوجوب .
وفي تذكرة العلامة قدّمه على بيع المخوف فواته وما ذكر هنا أولى * ( و ) * إذا بيعت أعيان أمواله ف * ( لا يجوز تسليم ماله ) * وتقبيضه * ( إلَّا مع القبض للثمن ) * إن تأتّى ذلك لهما * ( وإن تعاسرا ) * بأن أبى كلّ واحد منهما عن دفع حقه إلَّا بقبض حقه الذي له * ( تقابضا معا ) * بحيث يقع يدا بيد كما تقدم في البيع لو تعاسر البائع والمشتري في غير موضع الحجر .
* ( ويستحب ) * في المشهور * ( إحضار كلّ متاع في سوقه لتتوفّر الرغبة فيه ) * وهذا الاستحباب إنّما هو إذا وثق بانتفاء الزيادة لو بيع في غير سوقه وإلَّا فالأولى الوجوب كما جزم به ثاني الشهيدين في المسالك لأنّ بيعه فيه أكثر لطلابه وأضبط لقيمته ، ولكن أطلق الجماعة الاستحباب ومع ذلك فالإخبار خالية عن هذه الأحكام إيجابا واستحبابا .
* ( و ) * كذا يستحب * ( حضور الغرماء تعرّضا للزيادة ) * في الأثمان * ( بل حضور المفلس ) * نفسه * ( أو وكيله أيضا لأنّه أخبر بقيمة متاعه ) * وهذا بالاستحباب أنسب إذا لا خصوصيّة لهم في الشراء ويمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم ، وكما أن حضور المفلس أو وكيله لأنّه أخبر بقيمة ماله كذلك هو أخبر بجيده من غيره فيتكلم عليه ويخبر بقدره ويعرف المعيب من غيره وربّما كان أكثر للرغبة وأبعد عن التهمة وأطيب لنفسه .
* ( و ) * كذا يستحب * ( أن يعوّل ) * وقت البيع * ( على مناد ) * ينادي ببيعه كما هو المتعارف و * ( يرضى به الغرماء والمفلس جميعا دفعا للتهمة ) * كما هو مشاهد لما يترتب عليه من التدليس إذا كان غير
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 428
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٢٨