مفتاح [ 1043 ]
[ في ذكر وجوب الاحتياط على الحاكم في بيع أمواله ]
ثمّ أنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب * ( مفتاح ) * في بيان * ( ما يجب على الحاكم ) * من الأحكام عند بيع أمواله حيث أنّ عليه * ( الاحتياط ) * والنظر * ( في بيع أمواله ) * المحجور عليها والمحاذرة على إنضاضها بحسب مراعاة أحوالها وبيع الأولى فالأولى ممّا يخشى عليه البخس * ( فيبدأ ) * أوّلا * ( ببيع ما يخشى تلفه ) * .
وقد جعل جماعة هذا الحكم من المندوبات كما وقع للمحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه ، فالأجود وجوبه لئلَّا يضيه على المفلس وعلى الغرماء ولوجوب الاحتياط على الأمناء والوكلاء في أموال مستأمنيهم ، فهنا أولى بأن ولاية الحاكم قهرية فهي أبعد عن مسامحة المالك فيبدأ بما يخاف عليه الفساد عاجلا كالفاكهة ثمّ بالحيوان ثمّ بسائر المأكولات ثمّ بالعقارات ، هذا هو الغالب ، وقد يعرض لما يستحق التأخّر التقدّم بوجه .
* ( ثمّ بالرهن ) * لانفراد المرتهن به ولأنّه ربّما زادت قيمته عن الدين فيضمّ الباقي إلى مال المفلس وربّما نقصت فيضرب المرتهن بباقي دينه مع الغرماء * ( و ) * في حكم الرهن * ( العبد الجاني ) * لتعلَّق حقّ المجني عليه برقبته واختصاصه وربّما فضل منه فضلة كالرهن ويفارقه بأنّه لو قصر عنها لم يستحقّ المجني عليه الزائد لأنّ حقه لم يتعلق بالذمّة بل بالعين بخلاف الرهن فإنّه متعلَّق بهما .
وهذا التقديم ينبغي أن يكون * ( استحبابا لتعرف الزيادة والنقصان من
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 427
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٤٢٧