* ( و ) * حيث يرجع إلى القرعة وتستخرج في محالها المذكورة أو في قسمة التراضي ف * ( في اشتراط رضاهم بعد القرعة مطلقا ) * سواء في القسمة الجبرية وغيرها * ( أو ) * لا يشترط إلَّا * ( فيما يشتمل منها على الرد خاصة قولان ) * للأصحاب قال الشيخ في المبسوط : لا يشترط .
وظاهر كلامه في هذا الكتاب أنّه لا يشترط الرضا بعد القرعة في قسمة الإجبار حيث قال : القسمة ضربان قسمة إجبار وقسمة تراض ، فإن كانت قسمة إجبار نظرت في القاسم فإن كان القاسم الإمام لزمت بالقرعة ، لأنّ قرعة القاسم كحكم الحاكم لأنّه يجتهد في تعديل السهام كما يجتهد الحاكم في إطلاق الحق وإن كان القاسم رجلا ارتضوا به حكما وقاسما فالحكم فيه كالتراضي بحاكم يحكم بينهما .
ثمّ قوى اعتبار التراضي بعد القرعة فيه وفيما لو اقتسما بأنفسهما ثمّ قال : هذا في قسمة الإجبار ، أمّا قسمة التراضي وهي التي فيها ردّ فهل يلزم بالقرعة أم لا ، قال قوم : يلزم كقسمة الإجبار ، وقال آخرون لا يلزم لأنّ القرعة ههنا لتعرف البائع الذي يأخذ الرد والمشتري الذي يدفع الرد ، فإذا تميّز هذا بالقرعة اعتبرنا التراضي بعد القرعة على البيع والشراء وهذا هو الأقوى ، انتهى .
والمحقق - رحمه اللَّه - أطلق الحكم في لزومها بالقرعة في منصوب الإمام من غير فرق بين قسمة الإجبار وأطلق القول هنا في قسمة الرد في الشرائع الشامل للأمرين ، وفي الدروس صرّح بكون قسمة المنصوب تلزم بالقرعة مطلقا وغيره يعتبر تراضيهما في قسمة الرد خاصة وهذا هو الأقوى .
* ( ولو تراضوا على القسمة من غير قرعة ) * بعد التعويل للسهام وايزاف الحدود * ( جاز ) * ومضت القسمة بمجرد الرضا * ( وفاقا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 39
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٩