وقد وافقه على هذه العبارة العلامة في الإرشاد وعكس في القواعد وجماعة من الفضلاء وهو الصواب وفي التحرير والدروس اقتصر على إخراج الأسماء من غير أن يجعلاها على السهام وغيرها ، وهو أجود إذ لا ينطبق الإخراج على السهام لاختلافها باختلاف الأسماء بل المعتبر في الاسم الخارج أولا أن يعطى الأول قطعا وما بعده إلى تمام الحق إن احتيج إليه بأن كان الاسم لغير صاحب السدس ولا يتعيّن السهام إلَّا بعد تحقق الاسم ، لكن لما كان السهم الأول مبيّنا للاسم ، صدق إخراج الأسماء على السهام في الجملة بخلاف العكس فإنّه إمّا فاسد أو محتاج إلى تكلَّف بعيد قد أشار المصنف على جهة الإجمال إلى ما ذكرناه من التفصيل بقوله : * ( وإن كان حصته أزيد فيتبعه ما يليه من السهام حتى يستوفي الحصة ) * كصاحب النصف وصاحب الثلث * ( و ) * ما ذكر من * ( القرعة ) * وعليها * ( بالرقاع هو المعروف بين الفقهاء عملا بالخبر ) * بل الأخبار الواردة في العتق والوصية والميراث والقسمة * ( وإبعادا عن التهمة و ) * لكن * ( الظاهر ) * منهم ومن الأخبار العامة الآمرة بها * ( عدم تعيّنها بل يجوز بالأقلام ) * كما ورد في الكتاب في قضية مريم حيث أقرع على كفالتها * ( و ) * ب * ( الورق ) * المجرد عن الكتابة * ( و ) * ب * ( الحصى ) * حتى ورد في الاستخارة كما ورد بالسبحة * ( و ) * ب * ( النوى و ) * ب * ( البعرة ) * الطاهرة * ( وما يجري مجراها ) * ممّا يمكن الاستخراج بها * ( لحصول ) * المطلوب و * ( الغرض ، وقد ورد بعضها في الأخبار أيضا ) * بل في الكتاب والأصل عدم النسخ * ( إلَّا أنّ الوقوف مع المشهور ) * بين الفقهاء * ( أولى ) * للاتفاق عليه ، ولأنّه المتيقّن لتكثّر الأخبار به في مواضع القرعة سيّما في ميراث من لم يكن له ما للذكر ولا ما للأنثى وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء اللَّه تعالى .
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 38
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٣٨