* ( و ) * إذا تقرر ذلك ف * ( ليس للمقرض ارتجاعه وفاقا للأكثر ) * كما سمعت * ( لأنّ فائدة الملك التسلَّط ، وقيل إنّه كالهبة ) * فيكون القبض من تمامها * ( وأنّ الانتقال إلى المثل ) * في المثلي * ( أو القيمة ) * في القيمي * ( إنّما كان ) * وثبت * ( لتعذّر العين ولو بالملك ) * وهو التمليك الناقل * ( فإذا أمكن الرجوع إلى العين يفسخ الملك حيث يمكن ) * شرعا * ( لا يعدل عن الحقّ إلى بدله ) * .
وهذا الكلام من المصنّف إشارة إلى مسألة خلافية متفرعة على القولين وهي أنّه هل للمقرض ارتجاعه ولو كره المقترض أم لا ؟ فقيل : لا وهو أشبه كما عليه المحقق لأنّ فائدة الملك التسلط كما قال ، فالخلاف السابق هو منشأه وأساسه ، فإن قلنا أنّ المقترض لا يملك إلَّا بالتصرف بأيّ معنى اعتبرناه فللمقترض الرجوع في العين قبله لأنّها ملكه وإن قلنا يملك بالقبض فهل يمكن القول بذلك ؟
ظاهر القواعد للعلامة العدم لأنّه جعل هذه المسألة مفرعة على تلك ويظهر من المحقق أنّ الخلاف في هذه المسألة جار وإن قلنا يملك بالقبض وهذا هو الظاهر وتتنقّح المسألة أنّه على القول بملكه بالقبض لو طلب المقرض عين ماله مع إبقائها هل يلزم إجابته أم لا ؟ قال الشيخ نعم محتجّا بأنّه عقد يجوز الرجوع فيه كالهبة في موضع الجواز .
وهذا التعليل ظاهر في كونه متفرعا على ملك المقترض كالهبة وجوابه ما ذكره المصنف هنا وهو المنع من المساواة فإن ملك المقترض العين يقتضي تسلطه عليها واللازم له إنّما هو العوض فيتخيّر فيه ولا يلزم ثبوت التخير في الهبة بدليل خارج إلحاق غيرها بها .
* ( و ) * يمكن تعليله أيضا بما قاله من * ( الجواب ) * وهو * ( أنّه مبني ) * في القرض * ( على جواز ) * القرض ، ومن شأن * ( العقد ) * الجائز أنّ من اختار
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 263
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٦٣