* ( وفيه ) * احتمالات و * ( وجوه أخر ) * ذكرت في هذا المحل وغيره حيثما يثبت الضمان في القيمي منها أنّ الاعتبار بيوم القبض لأنّه مسبب للضمان .
وقيل يوم الإقالة لأنّها المسبّبة إلى رجوع كلّ عوض إلى صاحبه وقيل الأعلى من يوم القبض إلى يوم التلف ، أو من يوم الإقالة إلى يوم التلف والأخبار لا تفي بشيء من هذه الأقوال إلَّا أنّ صحيحة أبي ولَّاد المذكورة في الإجارة شاهدة بأنّ القيمة المعتبرة يوم التعدي ولمخالفة * ( وإن كنت غاصبا ) * حيث قال أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟
قال : نعم قيمة بغله يوم خالفته ، لكنّه لا يجري في مثل هذه المسألة لأنّ الضمان هنا واقع وإن لم يفرط وإنّما صدر بمجرّد القبض له .
* ( و ) * أمّا * ( النماء ) * المنتسب إلى تلك العين من العوض والمعوض ف * ( المتصل تابع ) * للأصل فيكون لمالك العوض * ( دون المنفصل ) * كالولد والثمر .
واختلف في مثل الشعر الذي يجز قبل الجز والظاهر أنّه متصل مع احتمال كونه كاللبن ، أمّا اللبن في الضرع ففي كونه متصلا نظر لأنّه في حكم المنفصل * ( وإن أحدث أحدهما فيه حدثا ) * يوجب له التغيير * ( فما وقع ) * ذلك الحدث * ( بأعيان من عنده فهو ) * باق * ( له ، وكذا ما زاد بفعله ف ) * يرجع حينئذ إلى أن * ( يقوم ) * بنظر الثقات العارفين بقيمته * ( قبل الإحداث و ) * قيمته * ( بعده ويرجع بالتفاوت و ) * كما يقع التقايل في جميع المبيع يقع بالبعض لعموم الأدلَّة المتقدمة ف * ( إن تقايلا في البعض ) * خاصّة * ( قسّط أحد العوضين على الآخر ) * فيقسط الثمن على الثمن فيرتجع في نصف المبيع بنصف الثمن وفي ربعه بربعه وهكذا .
وقد منع بعض العامة من الإقالة في بعض السلم لصيرورته بها سلما
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 247
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤٧