* ( و ) * إذا كانت فسخا من حين وقوعها ترتّب عليها أن * ( يرجع كلّ عوض إلى صاحبه من غير زيادة ولا نقصان ) * لانهدام ذلك العقد بها * ( فإن اشترط أحدهما ) * الزيادة أو النقصان * ( بطل ) * ذلك الشرط وأبطل تلك الإقالة * ( لمنافاته مقتضاها ) * ولم يصححه الشارع لأنّهما لم يتراضيا على الفسخ إلَّا على ذلك الوجه ولم يحصل ولا فرق في المنع من ذلك * ( عينا كان الزيادة ) * المشترطة * ( أو النقصان أو حكما ) * فلو أقاله على أن ينظره بالثمن أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه لم يصح .
* ( و ) * يدلّ على ذلك ما جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه الحلبي كما في التهذيب والفقيه ورواه الكليني من الحسن عن أبي عبد اللَّه عليه السلام * ( في رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقبله إلَّا بوضيعة قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد ) * وهو ظاهر في المنع مع النقيصة ، وفيه دلالة على أنّ البيع المتعقّب لتلك الإقالة يقع للمشتري المقال ولهذا أمره بدفع الزيادة * ( ولو فقد العوض ) * حالة الإقالة * ( ضمن بمثله إن كان ) * ذلك العوض * ( مثليا ) * كما هي القاعدة المطردة في المضمون * ( وإلَّا ) * يكن مثليا ضمن * ( بقيمته ) * لتعذّر المثلي في القيمي .
* ( و ) * ربّما * ( قيل ) * كما وقع للمحقق في الشرائع أنّه يضمن * ( بمثله مطلقا وهو ضعيف ) * جدا لعدم تأتّي ذلك ويدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل ، فإنّه لا يرجع به بل بأصله وسيجئ * ( والاعتبار ) * في القيمي * ( بالقيمة ) * المنتسبة إليه * ( يوم التلف كنظائره ) * من المضمونات وذلك * ( لتعلَّق الضمان بها يومئذ ) * وهذا هو أشهر الأقوال عند علمائنا
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 246
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص٢٤٦