الحجّام فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه .
وخبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .
وفي الدعائم عن الصادق عليه السلام أنّ رجلا سأله عن الرجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدار أو الغلام أو الدابة أو ما أشبه ذلك ويجعل له جعلا ، قال : لا بأس بذلك وهي عندهم * ( جائزة من الطرفين تنفسخ بموت كلّ منهما ) * كما هو شأن العقد الجائز * ( ولكلّ منهما فسخه قبل التلبّس ) * اختيارا .
* ( و ) * كذا * ( بعده ) * وإن عمل شيئا * ( وعلى الأوّل ) * وهو ما قبل التلبّس * ( لا شيء للعامل إذ لا عمل وكذا على الثاني ) * وهو الشروع فيها والتلبّس بمقدّماتها * ( لو كان ) * ذلك * ( الفسخ من قبله ) * وهو المجعول له لا من الجاعل فإنّه يستحق بنسبة ما عمل وإنّما يكون كذلك عند فسخ المجعول له * ( إذا لم يجعل له العوض ) * المسمّى * ( إلَّا في مقابلة مجموع العمل ) * من حيث هو مجموع فلا يستحقّ على أبعاضه * ( ولعدم حصول الغرض ) * الذي قصده الجاعل ، وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض كقابل المضاربة إذا فصل قبل ظهور الربح بخلاف الإجارة وهذا الحكم ثابت على هذا التفصيل في الجعالة مطلقا * ( إلَّا إذا كان العمل ) * الذي جعل عليه الجعل * ( مثل خياطة الثوب ) * لقبول التجزية * ( فخاط بعضه ثمّ مات ) * وانفسخت الجعالة بموته * ( أو منعه ظالم ) * عن إتمام العمل فإنّها تنفسخ أيضا بمنع الظالم ولا يمنع من جميع العوض لقبوله التجزية * ( فإنّه يثبت له حصة من العوض كما قالوه ) * .
وظاهر كلامه أنّ الأصحاب قد استثنوا هذه الصورة من القاعدة وأنّه
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 197
مساهمون: الشيخ حسين آل عصفور
ص١٩٧