لا تحيض إلَّا في كلّ ثلاثة فيجعل لها عن كلّ حيضة شهر على ما إذا لم يكن لها عادة بالحيض أو نسيت عادتها فإنّها تعتد بالأشهر .
وفي التهذيب حمل الجميع على من كانت لها عادة مستقيمة وكانت عادتها في كلّ شهر مرّة قال : وقد نبّه ( عليه السلام ) بقوله « يحسب لها كلّ شهر حيضة » على ذلك يعني في خبر أبي بصير والحمل الأوّل أولى ، وبه تلتئم الأخبار .
* ( ولو رأت في الشهر الثالث حيضا ) * بحيث لم تسلم لها الثلاثة * ( فتأخّرت الحيضة الثانية قيل ) * والقائل هو المشهور * ( صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل ) * فإن كملت لها الثلاث الحيض فبها ونعمت وإلَّا وجب عليها أن تلغي التسعة الأشهر عن الاعتداد بها * ( ثمّ اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر للخبر ) * الحسن وهو خبر سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل طلَّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السّنّة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلَّا حيضة واحدة ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ؟ فقال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث ولم تطمث في ثلاثة أشهر إلَّا حيضة ، ثمّ ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلَّقها ثمّ تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمّ تتزوّج إن شاءت . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ في النهاية وفي كتابي الأخبار أنّها * ( تصبر سنة ) * لأنّه يمكن أن يكون الحمل سنة * ( ثمّ تعتد بالثلاثة ) * الأشهر * ( ل ) * لخبر * ( الآخر ) * وهو موثق عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كلّ شهرين أو