تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
* ( أمران أيّهما سبق بانت به المطلَّقة المسترابة تستريب الحيض إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض . ) * قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلَّا يوما فحاضت ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ثمّ مرت بها ثلاثة أشهر إلَّا يوما فحاضت فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت منه . * ( وفي الحسن ) * المروي عن زرارة أيضا عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : * ( أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدّتها وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها . ) * وفي عدّة من الحسن نظر لأنّه من الموثق لاشتمال سنده على ابن فضّال وابن بكير وليس فيه من الممدوحين بغير التوثيق من الإمامية أحد وكأنه قد غفل عن ذلك ، وإنّما وضعت الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدّة ، لأنّ الحمل يستبين فيها غالبا كما أشير إليه في خبر محمد بن حكيم وسيأتي ذكره وإنّما فسّر جميل الحسن بما فسّر مع عمومه لتصير المرأة مستقيمة الحيض فإنّ غير المستقيم حيضها إنّما تعتدّ بالأشهر ومعنى الاستقامة أن ترى ثلاث حيض متوالية على نهج واحد كما يستفاد من الأخبار الآتي ذكرها . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * المروي عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال * ( في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة أو في ستّة أو في سبعة ) * أشهر * ( والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي ) *