كتبه « 1 » وأبي العباس « 2 » والفاضل المقداد في أطعمة التنقيح « 3 » والصيمري « 4 » والمحقّق الكركي في جامع المقاصد « 5 » ، بل فيه وفي المنتهي « 6 » : أنّه المشهور ، وعن أطعمة غاية المرام : أنّه مذهب المتأخّرين « 7 » ، بل عن الحليّ : أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين « 8 » ، وإن اعترضه كاشف الرموز : بأنّ الشيخين مخالفان والمرتضى وأتباعه لم يتعرّضوا للمسألة ، فلا أعرف من بقي معه من المحصّلين « 9 » .
ولهم على ذلك مضافاً إلى القاعدة المجمع عليها - : رواية وهب بن وهب : « أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن شاةٍ ماتت فحلب منها لبن ؟ فقال عليه السلام : ذلك الحرام محضاً » « 10 » والرواية وإن كانت ضعيفة السند بمن هو من « 11 » أكذب
هامش
« 1 » التحرير 1 : 24 ، والمختلف 8 : 316 ، والمنتهى 3 : 204 205 ، ونهاية الإحكام 1 : 270 .
« 2 » انظر المهذّب البارع 4 : 214 ، والموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 58 .
« 3 » التنقيح الرائع 4 : 44 .
« 4 » غاية المرام 4 : 62 وكشف الالتباس 1 : 400 .
« 5 » جامع المقاصد 1 : 167 .
« 6 » المنتهي 3 : 204 .
« 7 » غاية المرام 4 : 62 .
« 8 » السرائر 3 : 112 .
« 9 » كشف الرموز 2 : 369 .
« 10 » الوسائل 16 : 367 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 11 .
« 11 » لم ترد « من » في « ع » .