وعن الخلاف « 1 » والغنية « 2 » : إلا جماع عليه .
ويدلّ عليه : صحيحة زرارة المرويّة عن الفقيه والتهذيب ، قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من بطن الجدي الميّت ؟ قال : لا بأس . قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ؟ قال : لا بأس ، قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والبيض يخرج من الدجاجة ؟ قال : كلّ هذا لا بأس » « 3 » .
ورواية الحسين بن زرارة ، قال : « كنت مع أبي عند الصادق عليه السلام وأبي يسأله عن السنّ من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميّت ؟ قال : كلّ هذا ذكي « 4 » .
ونحوهما مرسلة الفقيه المسندة في الخصال إلى ابن أبي عمير المرفوعة منه إلى الصادق عليه السلام « 5 » ، وربّما يستدلّ بحسنة حريز المتقدّمة « 6 » ، وفيه نظر .
خلافاً للمحكيّ عن سلَّار « 7 » والحليّ « 8 » والمحقّق « 9 » والمصنّف في كثيرٍ من
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 519 520 .
« 2 » الغنية : 401 .
« 3 » الفقيه 3 : 342 ، الحديث 4212 ، والتهذيب 9 : 76 ، الحديث 324 ، والوسائل 16 : 366 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 10 .
« 4 » الوسائل 16 : 365 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 .
« 5 » الفقيه 3 : 347 ، الحديث 4217 ، والخصال : 434 ، الحديث 19 ، والوسائل 16 : 366 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 9 .
« 6 » في الصفحة 61 .
« 7 » المراسم : 213 .
« 8 » السرائر 3 : 112 .
« 9 » الشرائع 3 : 223 .