« اغتسل وصلّ ركعتين واكشف عن ركبتيك واجعلهما ممّا يلي المصلَّى وقل مائة مرّة : يا حيّ يا قيّوم ، يا حيّ لا إله إلَّا أنت ، برحمتك أستغيث ، فصلّ على محمّد وآل محمّد وأغثني ، الساعة ، الساعة . فإذا فرغت من ذلك فقل : أسألك أن تصلَّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تلطف لي ، وأن تغلب لي ، وأن تمكر لي ، وأن تخدع لي ، وأن تكيد لي ، وأن تكفيني مئونة فلان بن فلان بلا مئونة « 1 » . فإنّ هذا كان دعاء النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم يوم أُحد » « 2 » ، انتهى .
ومنها الغسل لرمي الجمار ، كما عن المفيد في الغريّة « 3 » والمقنعة « 4 » . لكن المحكي عن كشف اللثام : أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدم الاستحباب « 5 » .
ويؤيّده حسنة الحلبي : « قال : سألت الصادق عليه السلام عن الغسل إذا رمى الجمار ، فقال : ربما فعلت ، وأمّا من السنّة فلا . ولكن من الحرّ والعرق » « 6 » ، ونحوها رواية محمّد الحلبي « 7 » .
وأمّا قول الباقر عليه السلام : « لا ترم الجمار إلَّا وأنت على طهر » « 8 » ، وقول
هامش
« 1 » لم ترد « بلا مئونة » في المصدر .
« 2 » مكارم الأخلاق : 339 .
« 3 » حكاه عنه المحقّق الأصفهاني في كشف اللثام 1 : 159 .
« 4 » المقنعة ، وفي دلالة كلامه على استحباب الغسل تأمّل .
« 5 » كشف اللثام 1 : 159 .
« 6 » الوسائل 10 : 69 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .
« 7 » الوسائل 10 : 70 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 4 .
« 8 » الوسائل 10 : 69 ، الباب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل .