واغتسل « « 1 » . والظاهر منه إرادة غسل الوقوف لا اليوم .
ومنها : غسل الوقوف بمشعر ، كما عن الخلاف مدّعياً عليه الإجماع « 2 » . وحكاه في الدروس عن الصدوق « 3 » .
وقد يستدلّ عليه برواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « أصبح على طهر بعد ما تصلَّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل ، وإن شئت حيث تبيت » « 4 » .
وفيه : أنّه ظاهر في الوضوء إلَّا أن يقال أيّ وضوء أطهر من الغسل .
وقد يؤيّد الحكم بأولويّة الوقوف بالمشعر بالغسل من الوقوف بعرفة ؛ لأنّه الركن الأعظم .
ومنها : الغسل للنحر والذبح والحلق ؛ لحسنة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك : للجنابة ، والجمعة ، وعرفة ، والنحر ، والحلق ، والذبح ، والزيارة » « 5 » .
ومنها : الغسل لكلّ فعل يتقرّب به إلى الله ، وكلّ مكان أو زمان شريف ، وإذا ظهرت الآثار في السماء ، حكاه في الذكرى عن ابن الجنيد « 6 » .
هامش
« 1 » الوسائل 10 : 10 ، الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث 4 .
« 2 » الخلاف 2 : 287 ، المسألة 63 .
« 3 » الدروس 1 : 422 ، وانظر الفقيه 2 : 545 .
« 4 » التهذيب 5 : 191 ، الحديث 635 ، والوسائل 10 : 45 ، الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ، ذيل الحديث الأوّل .
« 5 » التهذيب 1 : 107 ، وعنه في الوسائل 1 : 526 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، ذيل الحديث الأوّل .
« 6 » الذكرى 1 : 199 .