وقد يظهر من المحقّق « 1 » والمصنّف « 2 » والشهيد الثاني « 3 » موافقته في الزمان حيث علَّلوا بشرف الوقت جملة من الأغسال . والمحكيّ عن ابن الجنيد على إطلاقه لم يقم عليه دليل إلَّا أن يثبت رجحان نفس الكون على الغسل ، وقد تقدّم التأمّل في مدرك هذا العموم « 4 » .
ومنها : الغسل إن مسّ ميّتاً بعد تغسيله ، كما عن جامع البهائي « 5 » والمفاتيح « 6 » وشرحه « 7 » والحديقة « 8 » ؛ تبعاً للشيخ في الاستبصار ، حيث حمل موثّقة عمّار الساباطي : « كلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسّل » « 9 » على الاستحباب « 10 » .
ويشهد له قوله عليه السلام فيمن أدخل الميّت هل عليه غسل - : « لا إنّما يمسّ الثياب » « 11 » كما لا يخفى .
ومنها : الغسل لمن أراد تغسيل الميّت ، حكاه في المصابيح « 12 » عن ظاهر
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 356 .
« 2 » كما في التذكرة 2 : 142 ، المسألة 275 .
« 3 » روض الجنان : 18 .
« 4 » راجع الصفحة 45 .
« 5 » جامع عباسي : 11 .
« 6 » المفاتيح 1 : 55 .
« 7 » مصابيح الظلام ( مخطوط ) : الورقة 190 ، ذيل قول الماتن : « أو مسّ ميّتاً » .
« 8 » حكاه عنه العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 313 .
« 9 » الوسائل 2 : 745 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 4 .
« 10 » الاستبصار 1 : 101 ، ذيل الحديث 328 .
« 11 » الوسائل 2 : 933 ، الباب 4 من أبواب غسل المسّ ، الحديث 4 .
« 12 » المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 315 .