ولا يخفى أنّ هذا يوم عيد .
وهذا الاستئناس لا يخلو من نظر ولا عن تأييد لفتوى المشهور في مثل هذا المقام .
ويؤيّده ما يأتي « 1 » عن أحمد بن إسحاق في غسل التاسع من ربيع الأوّل .
* ( و ) * يستحبّ أيضاً يوم * ( الغدير ) * ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة من السنة العاشرة من الهجرة ، قيل « 2 » : وكان بحساب المنجّمين يوم التاسع عشر ، لحكمهم بالهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ، لكنّه لم يرَ بمكَّة ليلة الثلاثين .
واستحباب هذا الغسل ثابت إجماعاً كما في الروض « 3 » وعن التهذيب « 4 » والغنية « 5 » ؛ لرواية العبدي عن الصادق عليه السلام : « من صلَّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ثمّ بيّن كيفيّة الصلاة إلى أن قال - : ما سأل الله حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة إلَّا قضيت له ، كائنةً ما كانت » « 6 » .
هامش
« 1 » يأتي في الصفحة 60 .
« 2 » القائل هو العلَّامة الطباطبائي ، انظر المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 272 .
« 3 » روض الجنان : 18 .
« 4 » التهذيب 1 : 114 .
« 5 » الغنية : 62 .
« 6 » أورد قطعة منها في الوسائل 2 : 961 ، الباب 28 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل ، وقطعة منها في الوسائل 5 : 224 ، الباب 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث الأوّل .