للاستمرار إلى ما بعد النهار .
وأضعف منه دعوى : أنّه لا يعمل بهذا التقييد لقوّة وروده مورد الغالب من أنّ قضاء الغسل لا يفعل إلَّا بالنهار .
وفيه : أنّ هذا لا يوجب عدم اختصاص المراد من الكلام مورد القيد ، غاية الأمر أن لا يدلّ على اختصاص الحكم ، فالاقتصار على نهاري الجمعة والسبت أقوى من حيث الاستدلال لا من باب التسامح .
وفاقاً للمحكيّ عن النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والمعتبر « 5 » والمنتهى « 6 » والتذكرة « 7 » والذكرى « 8 » .
وخلافاً للمحكيّ عن القواعد « 9 » والدروس « 10 » والبيان « 11 » والمعالم
هامش
« 1 » النهاية : 104 .
« 2 » المبسوط 1 : 40 .
« 3 » السرائر 1 : 124 .
« 4 » الجامع للشرائع : 32 ، ليس فيه ذكر عن القضاء في عصر الجمعة ، فراجع .
« 5 » المعتبر 1 : 354 .
« 6 » المنتهي 2 : 466 .
« 7 » التذكرة 2 : 141 .
« 8 » الذكرى 1 : 197 .
« 9 » القواعد 1 : 178 .
« 10 » الدروس 1 : 87 .
« 11 » البيان : 37 .