ووقت هذا الغسل من طلوع فجر يوم الجمعة إلى زوال الشمس ، فلا يجوز تقديمه على الفجر في غير ما استثني بلا خلاف ظاهراً . بل عن الخلاف « 1 » والتذكرة « 2 » وغيرهما « 3 » ، الإجماع عليه .
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى مقتضى توقيفيّة العبادة - : قوله عليه السلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة » « 4 » .
وخبر بكير الوارد في أغسال شهر رمضان : « قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك » « 5 » .
وأمّا امتداده إلى الزوال فهو ممّا لا خلاف فيه ، بل إجماعاً كما عن الذكرى « 6 » .
وعن المعتبر « 7 » : أنّ التحديد بما قبل الزوال عليه إجماع الناس .
ونسبه في التذكرة « 8 » إلى علمائنا ، وفي مجمع البرهان إلى الأصحاب « 9 » .
ويدلّ عليه قوله عليه السلام : في صحيحة زرارة : « وليكن فراغك من
هامش
« 1 » الخلاف 1 : 220 221 ، المسألة 188 .
« 2 » التذكرة 2 : 139 .
« 3 » كما في الرياض 2 : 273 .
« 4 » الوسائل 2 : 963 ، الباب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل .
« 5 » الوسائل 2 : 950 ، الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 .
« 6 » الذكرى 1 : 197 .
« 7 » المعتبر 1 : 354 .
« 8 » التذكرة 2 : 139 .
« 9 » مجمع الفائدة 1 : 75 .