النبيّ صلَّى الله عليه وآله ، أنّه قال لعليّ عليه السلام : « يا عليّ ، على الناس في سبعة « 1 » أيّام الغسل ، فاغتسل في كلّ جمعة ، ولو أنّك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه ، فإنّه ليس من التطوّع أعظم منه » « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة في عدم الوجوب « 3 » .
وليس بإزائها ما يخالفها عدا ما ورد في عدّة أخبار من وصفه بالوجوب « 4 » كما في كلام الصدوقين « 5 » وظاهر عنوان الكافي « 6 » ، وهو غير صريح بل ولا ظاهر في مقابلة المندوب .
ورواية سهل بن اليسع قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدع غسل الجمعة ناسياً قال : إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فالغسل أحبّ إليّ ، وإن هو فعل ذلك فليستغفر الله ولا يعود » « 7 » .
وفي رواية أبي بصير : « إن كان ناسياً فقد تمّت صلاته ، وإن كان متعمّداً فليستغفر الله ولا يعد » « 8 » .
وموثّقة عمّار قال : « سألت الصادق عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل
هامش
« 1 » كذا في « ع » ، وفي باقي النسخ : « كلّ سبعة » ، وفي المصدر : « في كلّ يوم من سبعة » .
« 2 » المستدرك 2 : 502 ، الباب 3 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 9 .
« 3 » راجع الوسائل 2 : 943 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
« 4 » راجع الوسائل 2 : 943 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
« 5 » المقنع : 144 ، وحكاه عن ابن بابويه في المختلف 1 : 318 .
« 6 » الكافي 3 : 41 .
« 7 » الوسائل 2 : 948 ، الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .
« 8 » الوسائل 2 : 948 ، الباب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 .