يوم الجمعة ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته « « 1 » .
والمرسل المحكيّ عن كتاب العروس : « قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يترك غسل يوم الجمعة إلَّا فاسق ، ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت » « 2 » ، إلى غير ذلك ممّا يتراءى منه الوجوب « 3 » .
ولا يخفى على الخبير العارف عدم معارضتها لما تقدّم ، فضلًا عن مقاومتها لها ، وعلى تقديرها فالمرجع إلى الأصل .
فمن العجيب ما عن بعض متأخّري المتأخّرين « 4 » من الميل إلى هذا القول . والله العالم .
ثمّ إنّ ظاهر الأخبار « 5 » ثبوت الغسل في يوم الجمعة .
وعن محكيّ الحلبي في إشارة السبق « 6 » إثبات غسل آخر لليلتها . ولم نعثر له على مستند ولا موافق .
نعم ، عن الإسكافي ثبوته لكلّ زمان شريف « 7 » .
هامش
« 1 » المصدر نفسه ، الحديث الأوّل .
« 2 » العروس ( جامع الأحاديث ) : 160 ، وعنه في المستدرك 2 : 506 ، الباب 4 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 2 ، و 507 ، الباب 6 من الأبواب ، الحديث 2 .
« 3 » انظر الوسائل 2 : 943 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
« 4 » كالمحقّق الأردبيلي قدّس سرّه في مجمع الفائدة 1 : 73 74 .
« 5 » انظر الوسائل 2 : 936 و 943 ، الباب 1 و 6 من أبواب الأغسال المسنونة .
« 6 » إشارة السبق : 72 .
« 7 » حكاه عنه في الذكرى 1 : 199 ، وفيه : « لكلّ مكان شريف » .