تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
* ( و ) * منها : * ( الاستنجاء باليمين ) * لنهي النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عنه في مرسلة يونس « 1 » وفي رواية السكوني أنّ « الاستنجاء باليمين من الجفاء » « 2 » قال الصدوق : وروي أنّه لا بأس إذا كانت اليسرى معتلَّة « 3 » . * ( و ) * منها : الاستنجاء من الغائط أو البول إذا لم يكن بالصبّ * ( باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه ) * لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من نقش على خاتمه اسم الله ، فليحوّله من اليد الَّتي يستنجي بها في المتوضّإ » . « 4 » ورواية الصيرفي : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلَّا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ! أوليس رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وكلّ واحد من آبائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ولكن أولئك كانوا يتختّمون في اليد اليمنى ، فاتّقوا الله وانظروا لأنفسكم » « 5 » . وفي رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : كان نقش خاتم أبي » العزّة لله جميعا « وكان في يساره يستنجي بها » « 6 » لكن وهب عامّي خبيث ، بل من أكذب البرية ، مع إمكان حملها - كما قيل « 7 » وإن بعد -
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 226 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . « 2 » الوسائل 1 : 226 ، الباب 12 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . « 3 » الفقيه 1 : 27 ، الحديث 52 ، وفيه : وقد روي : أنّه لا بأس إذا كان اليسار معتلَّة . « 4 » الوسائل 1 : 233 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 . « 5 » الوسائل 1 : 234 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 9 . « 6 » الوسائل 1 : 234 ، الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 8 . « 7 » قال الفاضل في كشف اللثام 1 : 25 : « ولا يدلّ على عدم التحويل عند الاستنجاء » وحكى نحوه في الحدائق 2 : 82 عن رياض المسائل ، واستبعده .