پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 417

پدیدآورندگان:

ص۴۱۷
[ الفصل ] * ( الثاني ) * من الفصول المتعلَّقة بالوضوء * ( في أحكام الخلوة ) * * ( وهي ثلاثة ) * : * ( الأوّل ) * * ( في كيفية التخلَّي ) * * ( ويجب فيه ) * كما في غيره من الأحوال * ( ستر العورة ) * عن الناظر المحترم ، عدا الزوجة والمملوكة الخالية عن مانع الاستمتاع . ويدلّ على وجوب الستر قوله تعالى * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * « 1 » فإنّ أحد أنحاء الحفظ حفظه من أن يطلع عليه ، خصوصا بمعونة تفسيره بذلك في ما أرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن قوله تعالى * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * قال : كلّ ما كان في كتاب الله من حفظ الفرج فهو من
پاورقی
« 1 » النور : 30 .