تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
الخلاف فيه أخرى « 1 » ومعفوّ عنه كما عن المنتهى « 2 » وعن غيره « 3 » . ولا ينجّس الثوب والبدن كما في المقنعة « 4 » وعن غيره « 5 » والمحكيّ عن ظاهر جماعة الاتّفاق عليه « 6 » بل هو * ( طاهر ) * كما صرّح به في الكتاب والقواعد « 7 » واشتهر بين المتأخّرين ، وعن غير واحد « 8 » نقل الإجماع عليها « 9 » . والأصل في المسألة : الأخبار المعتبرة ، ففي حسنة الأحول : « أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الَّذي استنجيت به ؟ قال : لا بأس « « 10 » ورواها في العلل بزيادة قوله عليه السلام : » أتدري لم صار لا بأس به ؟ قلت : لا والله ، قال : لأنّ الماء أكثر من القذر « « 11 » . و [ ما ] رواه محمّد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام « قلت له : أستنجي ثمّ يقع ثوبي به وأنا جنب ؟ فقال : لا بأس به « « 12 » . ورواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الَّذي استنجى به ، أينجّس ذلك ثوبه ؟
هامش
« 1 » السرائر 1 : 97 - 98 و 184 . « 2 » المنتهى 1 : 143 . « 3 » الذكرى : 9 ، والبيان : 102 . « 4 » المقنعة : 47 . « 5 » لم نعثر عليه . « 6 » انظر الحدائق 1 : 467 - 468 . « 7 » القواعد 1 : 186 . « 8 » المدارك 1 : 124 ، والذخيرة : 143 . « 9 » كذا في النسخ ، والمناسب : عليه . « 10 » الوسائل 1 : 160 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث الأوّل . « 11 » علل الشرائع 1 : 287 ، الباب 207 ، الحديث الأوّل . « 12 » الوسائل 1 : 161 ، الباب 13 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 4 .