تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
بطهارة الغسالة مطلقا ، ولذا نسب في الذكرى « 1 » إليه وإلى البصروي التسوية بينها « 2 » وبين الماء المستعمل . لكن قوله أخيرا يدلّ على نجاسة الماء الرافع للحدث الأكبر عنده . ويؤيّده أنّه حكم في الماء القليل بنجاسته بارتماس الجنب فيه بعد ما حكم بنجاسته لوقوع النجاسة فيه « 3 » . واستبعاد ذلك منه - لنقل الإجماع على طهارة ذلك الماء - يدفعه قوله بعدم جواز إزالة الخبث بذلك الماء ، مع نقل العلَّامة وولده فخر الدين الإجماع على جواز إزالة الخبث به « 4 » . وممّا ذكرنا ظهر أنّ نسبة هذا القول إلى المرتضى وجلّ الطبقة الأولى كما في اللوامع « 5 » أو إلى شيوخ المذهب كالمرتضى وابن إدريس وابن حمزة والشيخ والعماني كما في كشف الالتباس « 6 » لم يقع في محلَّه . وكيف كان : فما استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به لهم وجوه : أحدها : الأصل بعد منع كلَّية انفعال الماء القليل كما في الروض « 7 » وشرح الجعفرية « 8 » وغيرهما . وقد تقدّم فساد ذلك مستوفى . الثاني : ما يظهر من كلام السيّد الَّذي ارتضاه الحلَّي « 9 » وكاشف
هامش
« 1 » الذكرى : 9 . « 2 » كذا يبدو في « ع » ، وفي سائر النسخ : بينهما ، والموجود في الذكرى ما يلي : وابن حمزة والبصروي سوّيا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة . « 3 » الوسيلة : 73 . « 4 » المنتهى 1 : 138 ، إيضاح الفوائد 1 : 19 . « 5 » لوامع الأحكام ( مخطوط ) : 89 . « 6 » كشف الالتباس ( مخطوط ) : 26 . « 7 » روض الجنان : 158 . « 8 » لا يوجد لدينا . « 9 » تقدّم في الصفحة : 324 .