تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الطرف * ( الثاني ) * * ( في ) * الماء * ( المضاف ) * * ( وهو كلّ ) * مائع يصحّ إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية ، فيخرج المائعات الَّتي لا يصحّ إطلاق اسم الماء عليها إلَّا من باب المبالغة في الميعان ، كما يقال للدهن والعسل المائعين مبالغة في ميعانهما . وهو على أقسام : منه ما حصل بالتصعيد - كماء الورد وشبهه - ومنه * ( ما اعتصر من جسم ) * كماء الحصرم والنيمو « 1 » * ( أو مزج به مزجا يسلبه الإطلاق ) * « 2 » كالمرق والخلّ وماء الزعفران . ثمّ إنّ سلب الإطلاق موكول إلى العرف ، ولا عبرة بكميّة أحدهما . وفي المبسوط : تحديده بعدم أكثرية المضاف « 3 » وعن القاضي : المنع مع التساوي
هامش
« 1 » كذا في النسخ ، والظاهر أنّ المراد به « الليمون » . « 2 » في الشرائع : إطلاق الاسم . « 3 » المبسوط 1 : 8 .