پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
تنجّس الماء المغسول به ، لأنّ ما حول المحلّ النجس لا ينفعل بالغسالة ولم يعلم كونها غسالة . ومن أنّ عدم العلم بالنجاسة أولى في نظر الشارع من العلم بها - حتّى فيما يلزم منه تكثير النجاسة في الواقع - لاستصحاب طهارة ما عدا المحلّ النجس اليقينيّ ، وعموم تنجّس ملاقي النجس بعد تخصّصه بما عدا أطراف المحلّ النجس من قبيل المخصّص بالمجمل يرجع فيه إلى الأصل ، فتأمّل .