تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
والديلمي « 1 » والحلَّي « 2 » . واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا « 3 » . نعم ، يمكن أن يقال به في الجلَّال من جهة كونه غير منصوص ، أو وجوب الجميع ، أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدّم من التفصيل بين الذائبة وغيرها ، إلَّا أنّ الإجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها . * ( وبنزح ثلاث لموت الحية ) * على المشهور كما عن الذكرى « 4 » بل عن السرائر نفي الخلاف « 5 » وفي المعتبر : يمكن الاستدلال عليه برواية الحلبي « إذا مات في البئر حيوان صغير فانزح دلاء » « 6 » لكن في رواية ابن سنان للدابّة الصغيرة سبع « 7 » . ويحتمل حملها على الاستحباب ، لكن تقييد الدلاء بها أولى ، وهو فتوى ابن بابويه على حكاية المختلف « 8 » . وحكى في المعتبر « 9 » كما عن المنتهى « 10 » عنه دلوا واحدا .
هامش
« 1 » المراسم ( الجوامع الفقهية ) : 566 . « 2 » السرائر 1 : 79 . « 3 » العلامة في المختلف 1 : 215 والشهيدين في الذكرى : 11 ، وروض الجنان : 1154 والسيّد في المدارك 1 : 92 . « 4 » الذكرى : 11 . « 5 » السرائر 1 : 83 . « 6 » المعتبر 1 : 75 ورواها في الوسائل 1 : 132 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 6 . « 7 » الوسائل 1 : 131 ، الباب 15 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل . « 8 » المختلف 1 : 214 . « 9 » المعتبر 1 : 74 . « 10 » المنتهى 1 : 95 .
كتاب الطهارة — صفحة 241 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم