تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
ونظير ذلك ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرجوع إلى الأصول في الأحكام إذا شكّ فيهما . وبالجملة : فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالنجاسة مع الشكّ في الكرّية مطلقا . نعم ، هذا الحكم في الصورة الأخيرة لا يخلو عن إشكال ، وإن ذكرنا له وجوها . بقي الكلام في مسألة عنونها متأخّر والمتأخّرين « 1 » وأطالوا فيها الكلام ، وهي : أنّه هل يشترط في موضوع الكرّ أو حكمه تساوي سطوحه أم لا ؟ والأصل في ذلك على ما وجدنا كلام العلَّامة قدّس سرّه في التذكرة ، حيث قال : لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا إن اعتدل الماء ، وإلَّا ففي حقّ السافل ، فلو نقص الأعلى عن كرّ نجس بالملاقاة . ولو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتّصال وانتقاله إلى الطهارة مع الامتزاج « 2 » انتهى . وظاهره أنّ السافل لا يقوّي العالي ولا يعصمه ، نعم يتقوّى ويعتصم به سواء كان العالي كرّا أم متمّما له ، ومراده بالاتّحاد في حقّ السافل وعدمه في العالي الاتّحاد من حيث الحكم ، وإلَّا فلا يتصوّر حصول موضوع الاتّحاد من أحد الطرفين ، بل لا بدّ إمّا من التزام عدم الاتّحاد العرفي مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلك السافل ، وإمّا من التزام الاتّحاد مطلقا خرج العالي . وتبعه على ذلك كلَّه في الدروس ، حيث قال : لو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا ولا ما تحتها إذا كان جميعه
هامش
« 1 » كالشهيد الثاني قدّس سرّه في الروض : 135 ، وسبطه السيّد السند في المدارك 1 : 35 ، 44 والمحدّث الفقيه البحراني في الحدائق 1 : 228 . « 2 » التذكرة 1 : 23 .