تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علي والخوارج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

قال : فكتب إليه : إنك تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل من هم ؟ وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم ، فأبى ذلك علينا قومنا . وسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه ، وأنه إذا بلغ النكاح ، وأونس منه رشد دفع ماله ، وقد انقضى يتمه . وسأله هل كان رسول الله « صلى الله عليه وآله » يقتل من صبيان المشركين أحداً ، فقال : إن رسول الله « صلى الله عليه وآله » لم يقتل منهم أحداً . وأنت فلا تقتل ، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله . وسأله عن المرأة والعبد ، هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا الباس ، وأنه لم يكن لهم سهم معلوم ، إلا أن يجزن من غنائم المسلمين » ( 1 ) . وحسب نص البلاذري عن عبد الله بن هرمز قال : كنت كاتب عبد الله بن عباس إلى نجدة ، وكتب إليه يسأله عن النساء ، هل كنّ يحضرن الحرب مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ ! وهل كان للعبد في المغنم سهم ؟ ومتى كان يضرب للصبي ؟ ويسأله عن سهم ذوي القربى . فكتب إليه : أن النساء كن يحضرن الحرب مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فيرضخ لهن بسهم ، وأنه لا سهم للعبد في المغنم . وأنه كان لا يضرب للصبي بسهم حتى يحتلم . وأن عمر بن الخطاب عرض عليه أن يزوج

هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 1 ص 248 و 249 وج 4 ص 83 ومجمع الزوائد ج 5 ص 341 وسنن النسائي ج 2 ص 179 والخراج لأبي يوسف ص 24 - 25 والأموال لأبي عبيد ص 463 وجامع البيان ج 15 ص 6 وأحكام القرآن للجصاص ص 62 و 60 والسنن الكبرى ج 6 ص 342 و 343 وسنن أبي داود بيان مواضع الخمس وشرح النهج للمعتزلي ج 12 ص 212 ولسان الميزان ج 6 ص 148 .