تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألف سؤال وإشكال — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
ونقل الذهبي في تاريخه ( 35 / 447 ) عن القاضي أبي الفضل الطرابلسي أنه سئل : « ما الدليل على المتعة ؟ قال : قول عمر : متعتان كانتا على عهد رسول الله ، أنا أنهى عنهما ، فقبلنا روايته ، ولم نقبل قوله في النهي » . وفي الفصول المهمة للسيد شرف الدين / 81 : « وأمر المأمون أيام خلافته فنودي بتحليل المتعة ، فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول وهو متغيظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما ! ومن أنت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله ( ص ) وأبو بكر ؟ ! فأراد محمد بن منصور أن يكلمه فأومأ إليه أبو العيناء وقال : رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن ؟ فلم يكلماه . ودخل عليه يحيى بن أكثم فخوفه من الفتنة وذكر له أن الناس يرونه قد أحدث في الإسلام بسبب هذا النداء حدثاً عظيماً ، لا ترتضيه الخاصة ولا تصبر عليه العامة ، إذ لا فرق عندهم بين النداء بإباحة المتعة والنداء بإباحة الزنا ! ولم يزل به حتى صرف عزيمته ، احتياطاً على ملكه وإشفاقا على نفسه » . ( راجعه في وفيات الأعيان : 6 / 149 ) . أسئلة : س 1 : كان العرب في الجاهلية يظلون محرمين بعد العمرة حتى يذهبوا بنفس إحرام العمر إلى عرفات ! فأعاد عمر حج الجاهلية وألغى حج التمتع الذي أمر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) ! كما أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وضع مقام إبراهيم ( عليه السلام ) عند جدار الكعبة ليكون ضمن الطواف ، فأعاده عمر إلى مكانه في الجاهلية ! فما رأيكم في عمله ؟ ! س 2 : ما رأيكم في قول المأمون الذي رواه في وفيات الأعيان ( 6 / 149 ) قال : « حدث محمد بن منصور قال : كنا مع المأمون في طريق الشام ، فأمر فنودي بتحليل المتعة فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء بكرا غدا إليه فإن رأيتما للقول وجهاً فقولا وإلا فاسكتا ،
ألف سؤال وإشكال — صفحة 422 | الشيخ علي الكوراني العاملي