تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألف سؤال وإشكال — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم ، قال : فقال : إرجعوا بها ، ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة : عن المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبيِّ حتى يعقل ؟ قال : بلى ، قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال : لا شئ ، قال : فأرسِلْها ، قال فأرسلها . قال : فجعل عمر ُيكَبِّر » . وفي مسند أحمد : 1 / 154 : « فانتزعها عليٌّ من أيديهم وردَّهم فرجعوا إلى عمر فقال ما ردَّكم ؟ ! قالوا ردَّنا عليٌّ قال ما فعل هذا عليٌّ إلا لشئٍ قد علمه ، فأرسل إلى عليٍّ فجاء وهو شبه المغضب فقال . . . » . س 1 : حكم رفع القلم عن الصغير والمجنون من بدائه الشريعة فكيف خفي على عمر ، ألا يدل ذلك على قلة معرفته بأسس شريعة الإسلام ؟ !

( م 370 ) وقع في التناقض وأسس دين الظنون لقلة النفقة !

قال السرخسي في المبسوط : 16 / 84 : « روي أن عمر كان يقضي في حادثة بقضية ثم ترفع إليه تلك الحادثة فيقضي بخلافها ! فكان إذا قيل له في ذلك قال : تلك كما قضينا ، وهذه كما نقضي ! وقال الشعبي : حفظت من عمر في الجد سبعين قضية لا يشبه بعضها بعضاً ! ! وبهذا يتبيَّنُ أنَّ الاجتهاد لا ينقص باجتهاد مثله ، ولكنه فيما يستقبل يقضي بما أدى إليه اجتهاده » . وفي مغني ابن قدامة : 9 / 116 : « لأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل » . ومعناه أن عمر كان يرى أن مدة الحمل أربع سنين ! وفي سنن البيهقي : 7 / 442 : « أتيَ بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهمَّ برجمها ، فبلغ ذلك علياً فقال : ليس عليها رجم ! فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال : والوالداتُ يُرضِعنَ أولادَهُنَّ حولين كاملين لمن أراد أن يُتِمّ الرضاعة وقال : وحَمْلُهُ