تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألف سؤال وإشكال — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وتيمَّم الأنصاري صعيداً طيِّبا ، ثم صلَّيا ، فقال النبيُّ ( ص ) : أصاب الأنصاري » . لكن البخاري ( 1 / 87 ) والنسائي ( 1 / 168 ) جعلا المتمعك عماراً ، ليسترا على عمر ! وقد اتفقوا على أن عمر شطب آية التيمم من كتاب الله تعالى جهاراً نهاراً ! « قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود إذا لم يجد الماء لا يصلي ؟ ! قال عبد الله : لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا ، يعني تيمَّم وصلَّى . قلت : فأين قول عمار لعمر ؟ ! قال : إني لم أر عمر قنع بقول عمَّار » ! ( صحيح بخاري : 1 / 90 ) . س 1 : إن إنكار آية التيمم وفتوى المسلمين بترك الصلاة بالكلية إذا لم يجدوا ماء من تعمد تعطيل أحكام الله تعالى وإنكارها ! فما حكم من أنكر آية من القرآن ؟ !

( م 372 ) وغيَّب علمه فحرم متعة الحج ومتعة النساء ؟ !

« وقد صح أن عمر نهى الناس عن المتعة فقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) وأنا أنهى الناس عنهما ، وأعاقب عليهما ! متعة النساء ، ومتعة الحج » ( مبسوط السرخسي : 4 / 27 ، ومغني ابن قدامه : 7 / 572 ، والمحلى : 7 / 107 ) وفي التمهيد : 8 / 355 : « تواترت الآثار عن رسول الله ( ص ) فيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه منهم هدي ولم يسقه ، وكان قد أحرم بالحج أن يجعلها عمرة . وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه ( ص ) ولم يدفعوا شيئاً منها ، إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل » .