مطلقة ، فلا بدّ من رفع اليد عن إطلاقها وتقييده بطرّار طرّ من غير قميصه الأعلى بقرينة معتبرة السكوني المتقدّمة . ثمّ سيّدنا الأجلّ يذكر هنا مسائل نتعرّض لها طلباً للفائدة : ( مسألة 227 ) من سرق طعاماً في عام المجاعة لم يقطع . قال في الهامش : بلا خلاف ظاهر وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يقطع السارق في عام سنة يعني عام مجاعة ) ومعتبرته الأُخرى عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال : ( لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة يعني في المأكول دون غيره ) ( 1 ) . ( مسألة 228 ) : لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكاً لصاحب المال ، فلو استعار بيتاً أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالاً للمستعير أو المستأجر قطع . قال في الهامش : من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب وذلك للإطلاقات . ( مسألة 229 ) : إذا سرق باب الحرز أو شيئاً من أبنيته المثبتة فيه قطع ( 2 ) . قال في الهامش : خلافاً لجماعة ، فقالوا بعدم القطع معلَّلًا بعدم كونه محرزاً ويردّه منع ذلك بل هو من المحرز من جهة إثباته بالعمارة ، وعلى تقدير الشكّ فالشبهة مفهوميّة فهل مفهوم الحرز والمحرز يصدق على الباب أو الشبّاك مثلًا والتقييد منفصل وفي مثل هذا المورد كما هو في أُصول الفقه المرجع هو
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 86
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٨٦
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 520 ، الباب 25 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 ، 4 .
( 2 ) محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي .