تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة وعرفاً . ثمّ قال في المتن : وأمّا إذا كان باب الدار مفتوحاً ونام صاحبها ، ودخل سارق وسرق المال فهل يقطع ؟ فيه إشكال وخلاف . والظاهر هو القطع . قال في الهامش : وذلك لعين ما عرفت في سابقه . ولكنّ الظاهر عندنا عدم القطع للشبهة الدارئة . وتمام الكلام سنذكره كما جاء في شرائع المحقّق إن شاء الله تعالى ( 1 ) . ( مسألة 230 ) : إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن كان المال في حرزه قطع ، وإلَّا لم يقطع ، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز . قال في الهامش : تدلّ على ذلك عموم الروايات المتقدّمة ، مضافاً إلى عدّة نصوص خاصّة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال : في رجل استأجر أجيراً أو أقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن . ومنها : صحيحة سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : هو مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن . ومنها : معتبرة سماعة ( 2 ) قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ثمّ قال : الأجير والضيف أُمناء ليس يقع عليهم حدّ

هامش
( 1 ) الجواهر 41 : 5 .
( 2 ) وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان ( الوسائل 18 : 506 ، باب 14 ) .