بالمقاصّة . وكذا لو توهّم ملكه للحرز ، أو كون الحرز أو المال ، أو أحدهما لابنه ( 1 ) . ( ولو سرق من المال المشترك ما يظنّه قدر نصيبه ) وجواز مباشرته القسمة بنفسه ( فزاد نصاباً فلا قطع ) للشبهة كتوهّم الملك فظهر عدمه فيه أجمع ، بل هنا أولى . ولو علم عدم جواز تولَّي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً ، ولا فرق بين قبول القسمة وعدمه على الأقوى .
هامش
( 1 ) المصدر 9 : 221 .