تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

الماهيّة والمقوّمة لها ، والأركان الخارجيّة وهي الشرائط ، وربما يقال هذا خلاف المصطلح ، إلَّا أنّه لا مشاحّة في الاصطلاح فتأمّل ، فالمختار ما فعله المشهور من جعلهم هذا من الشروط ( 1 ) . وفي التحرير لسيّدنا الإمام قدس سره : مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع ( 2 ) . وفي اللمعة وروضتها : ( بلا شبهة ) موهمة للملك عارضة للسارق أو للحاكم ، كما لو ادّعى السارق ملكه مع علمه باطناً بأنّه ليس ملكه ( 3 ) . وفي تفصيله قالا : ( ولا مع توهّم الملك ) أو الحلّ فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهّمه ماله فظهر غيره ، أو سرق من مال الديون الباذل بقدر ماله معتقداً إباحة الاستقلال

هامش
( 1 ) المنهاج 1 : 283 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 483 .
( 3 ) اللمعة 9 : 226 .